Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 101

  1. كتاب الأوامر
  2. مسألة في صيغة الأمر

وعلى الثاني: بأنَّه تجاهل فيما تقتضي العادة فيه البيان؛ لكثرة استعماله مع تمادي الزَّمانِ.

قالوا: وردت موارد مختلفةً.

قلنا: لعل الاختلاف للقرائن.

قالوا: يحسن الاستفسار.

قلنا: عند التباسها.

ومذهب عَبْدِ الجَبَّارِ مرتّب على الإرادة، وقد سبق بطلانه (¬١). وأيضا أَمَرَ اللهُ الكُفَّارَ بالإيمان، ولم يُرِدْهُ.

الفقهاء: حملها الصحابةُ على الوجوبِ مجرَّدةً.

واعترض: لعله لقرينة، فلا قطع.

والمختار: وضعها للطلبِ الجازم، والوجوب من الوعيد.

ويقارب مذهب الشافعي؛ فإنَّ العادة الشرعيَّة أَنَّ الطَّلب الجازم ملازم (¬٢) الوعيد.

(وحُجَّتُنَا: القطع بالفرق) (¬٣) وضعًا:

- بين: «افعل»، و «لا تفعل».

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 101 (SanadKitab #30164, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.