Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 102

  1. كتاب الأوامر
  2. الصيغة المطلقة

- وبينها وبينَ: «سواء فعلت أو تركت».

- وبينها وبين: «افعل ندبًا ولك الخيرة».

والفارقُ جَزْمُ الطَّلَبِ، فتعيَّنَ؛ والوعيد شرعيٌّ، لا وضعيٌّ.

فَصْلٌ (¬١)

* الصيغة المطلقة:

قيل: للتكرار ما أمكن.

وقيل: للمرة.

والمختار: للفعل، والمرة ضرورية، والزائد (محتمل: فالوقف) (¬٢).

* التكرار (¬٣):

* الأمر كالنهي في الاقتضاء، فكان مثله في التكرار.

* وأيضًا فالأمرُ نهي عن الضِّدِّ، والضِّدُّ: التَّركُ، ولا يُترك التَّرك عمومًا إلَّا إذا فعل عمومًا.

رُدَّ الأَوَّلُ: بأنَّه قياس في اللُّغةِ.

والثاني: بالمنع.

ولو سُلَّمَ: فالنَّهي المقتضي للتكرار هو المستقلُّ؛ وأمَّا المتضمن: فعلى

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 102 (SanadKitab #30164, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.