Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 104

  1. كتاب الأوامر
  2. الصيغة المطلقة

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

القائلون بالتكرار يلزمهم الفور.

واختلف غيرهم:

فقالت الحنفية بالفور.

وقالت الشافعية بالتراخي.

وانقسمت الواقفيَّةُ؛ فمتغال (¬٢) يقف في المُبادِرِ؛ ومقتصد يقطع بامتثاله، ويقف في المؤخّرِ.

والعجب من القاضي؛ (نَفَى الفور - والكلام في المُطْلَقَةِ، وَوَقَفَ في أصلها) (¬٣).

وظاهر عبارة أصحاب التراخي القطع بمخالفة المُبادِرِ، وهو باطل ببادي الرأي.

القائلون بالفور: لو جاز التأخيرُ؛ فإمَّا مطلقا، فيسقط الوجوب؛ وإِمَّا مقيداً بالسلامة، فيرتبط التكليف بالجهالة.

رُدَّ: بالإجماع على التراخي في قضاء الفوائت، وبالموسع.

والتزم القسم الثاني، والجهالة مُغتفَرةٌ؛ لأنَّها لا تنافي الفهم، ولا الإمكان.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 104 (SanadKitab #30164, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.