Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 110

  1. كتاب الأوامر
  2. القول في الصيغة المقيدة

والمختار: الوقف؛ لكثرة وُرودِها كذلك للإباحة، فعارض وضعَها (¬١).

و «لا تفعل» بعد الوجوب:

المختارُ: الوقف أيضاً، ونقل الأستاذ الإجماع على حملها على الحظر، ونُوزعَ.

• مَسْأَلَةٌ (¬٢):

قضاء المؤقَّتِ بأمرٍ جديد، لا بالأوَّلِ.

وقيل: بالأوَّلِ.

لنا: أنَّ الصيغة منقطعةُ الدَّلالة عمَّا (¬٣) بعد الوقت كما قبله، وكالموصوفة إذا وقع الفعل على خلاف الصفة.

واستدل الأستاذ: بالإجارة المؤقتة.

ورد: بأنه قياس.

* قالوا: لو كان بجديد (¬٤)، لكان أداء.

وأُجيب بامتيازه بأنه استدراك لفائت.

* قالوا: قضاء المؤقتاتِ مُطَّرِدُ.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 110 (SanadKitab #30164, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.