Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 111

  1. كتاب الأوامر
  2. القول في الصيغة المقيدة

منع. ولو سُلَّم فالتجديدُ مُطَّرِدُ.

• مَسْأَلَةٌ (¬١): الأمر بأحد الأشياء ليس أمرا بجميعها.

خلافًا لأبي هاشم، ووافق على أنَّ فاعل الجميع لا يُثاب على الجميع، وأن تارك الجميع لا يُعاقب على الجميع، وأنَّ فاعل واحدٍ يبرأ من العهدة.

فإما أن يكون النَّقلُ غَلَطًا، أو الخلاف لفظيا، ويلزمه - إن أصر - وجوب إعتاق كُلِّ عبدٍ لوجوب (¬٢) إعتاق عبد.

فإن قال: إيجابُ مُبهم تلبيس.

قلنا: التخيير يدفعه.

• مَسْأَلَةٌ (¬٣):

الأمر قديم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 111 (SanadKitab #30164, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.