Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 112

  1. كتاب الأوامر
  2. القول في الصيغة المقيدة

وقال القلانسي: كون الكلام أمرًا حادث، ككونه (¬١) تعالى خالقًا.

وردَّ: بأنَّ كونه أمرًا صفة نفس الكلام، فيلزم من (حدوثه حدوثه) (¬٢)، ولا كذلك كونه تعالى خالقًا؛ فإنَّها صفة فعل.

ثمَّ يلزم إثبات الكلام بدون أقسامه (¬٣).

ثمَّ إن جاز تجدد كونه أمرًا، جاز تجدد كونه كلاما.

قال أصحابنا: ولا يستلزم وجود الأمرِ وجود المأمور، كما لا يستلزم وجود الأمر، (ولا المأمور به) (¬٤)؛ بدليل وجود أمر النبي ﷺ بعد وفاته، (ووجود الأمر) (¬٥) قبل المأمور به.

وكلاهما مردودٌ بأنَّ النَّبِيَّ مُبلِّغُ الأمر، لا آمِرُ؛ وبأنَّ الفعل المأمور به لا يتصور وجوده مع الأمر.

واستدلَّ أيضًا: يَصِحُ قيامُ الأمر في غيبة المأمورِ شاهِدًا، ومِن ثَمَّ يسقط قول المعتزلة: «لو كان الأمر قديماً، لكان المأمور قديما».

وأنكر الإمام أمرًا ولا مأمور، وصورةُ الشَّاهد عنده (¬٦) (تقدير أمرٍ. والكلام الأزلي أمر تحقيقًا، لا تقديرًا) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 112 (SanadKitab #30164, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.