Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 223

  1. بقية الأيمان والنذور

ذلك محمدا، فقال: يعتق ساعة تكلم.

(٥١٠) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت هذه الدار أو هذه، فأنت طالق، فاليمين عليهما جميعا وتفسير الاستثناء - ولم يقله أبو يوسف - أن يقول: إن دخلت شيئا من دور الكوفة إلا دار فلان أو دار فلان، فله أن يدخلهما جميعا بغير حنث (¬١).

(٥١١) وقال أبو يوسف: إذا قال: والله لا أتزوج إلا امرأة من أهل الكوفة، أو امرأة من أهل البصرة، فله أن يتزوج واحدة كوفية وأخرى بصرية.

(٥١٢) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: كلما دخلت هذه الدار، فأنت طالق إن كلمت فلانا، فدخلت الدار ثلاث دخلات، ثم كلمت فلانا، فهي طالق ثلاثا؛ ولو قال: كلما دخلت هذه الدار فوالله لا أقربك إن كلمت فلانا، فدخلت الدار ثلاث دخلات، ثم كلمت فلانا، ثم قربها، فعليه ثلاث كفارات، فاليمين بالله مثل قوله: فعلي حجة، وعلي يمين (¬٢).

(٥١٣) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إذا كان غد فأنت طالق، فإذا طلع الفجر من غد، فهي طالق؛ ولو قال - نصف النهار -: إذا كان اليوم، فأنت طالق، فهي طالق ساعة تكلم، وكذلك إن قال: إذا كان ذو القعدة، فأنت طالق - وقد مضى بعضه - فهي طالق ساعة تكلم، ولو قال: إذا كان ثلاثة أيام، فأنت طالق لم تطلق حتى يمضي ثلاثة أيام، وكذلك لو قال: إذا كان شهر، أو إذا جاء [أشهر] (¬٣)، ......................................

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 223 (SanadKitab #30168, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.