Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 224

  1. بقية الأيمان والنذور

فأنت طالق لم تطلق حتى يذهب شهر، ويدخل الثاني (¬١).

(٥١٤) وقال أبو يوسف في رجل له عشرة أعبد قال: كلما دخلت هذه الدار، فعبدي حر، فكلما دخلها دخلة، فعبد من عبيده حر فإن كان نوى عبدا واحدا، فله نيته فيما بينه وبين الله (¬٢).

(٥١٥) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل للرجل إذا فعلت كذا فلم أفعل كذا، فعبدي حر، فإن لم يفعل ما قال على إثر فعل المحلوف عليه، فهو حانث. وقال: إذا قال: إن فعلت كذا ثم لم أفعل، فعلي كذا فهذا على الأبد، وقال أبو يوسف في ذلك كله مثل قول أبي حنيفة إلا في قوله: «ثم لم أفعل»، قال: هذا على الفور، مثل قوله: «فلم أفعل» (¬٣).

(٥١٦) وقال أبو يوسف في رجل قال: والله لا أركب هذه الدابة وأركب هذه الدابة، فإن اليمين عليهما جميعا، وأيهما ركب، فهو حانث، وكذلك لو قال: والله لا [أدخل] (¬٤) هذه الدار وأدخل هذه، أو قال: والله لا أكلم فلانا وأكلم غيره من الناس، وإن كانت يمينه في ذلك كله بطلاق، أو عتاق، فإنه يدين في القضاء وفيما بينه وبين الله.

(٥١٧) وقال أبو يوسف في رجل شهد عليه شاهدان أن لهذا عليه ألف درهم، فقضى القاضي بها، ثم قال: إن لم يكونا شهدا بزور، فمملوكه فلان

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 224 (SanadKitab #30168, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.