Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 319

  1. باب من النوادر في الوصايا

ويأخذ الأجنبي خمسة من ستة وثلاثين، ويعتق من العبد السدس؛ وهو ستة من ستة وثلاثين (¬١).

(٨٣٢) وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل لقرابته، فالقرابة من قبل الأب والأم، وأما الجنس واللحمة وأهل البيت فمن قبل الأب (¬٢).

(٨٣٣) وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل لأهل بيته دخل أبوه وجده فيهم إذا كانا ممن لا يرث، وإذا أوصى لقرابته لم يدخل الجد والأب في شيء من ذلك إلا أن يقول لقرابتي الأقرب فالأقرب، وسألت أبا يوسف عن رجل أوصى لفقراء بني تميم بثلث ماله، قال: يدخل مواليهم معهم (¬٣).

(٨٣٤) وقال أبو يوسف في رجل أوصى بثلثه في الصلة (¬٤)، وله إخوة وأخوات وبني أخ وبني أخت، قال: يوضع الثلث في جميع قرابته من هؤلاء، وممن ولد لهم بعد موته بأقل من ستة أشهر، ومن ولد بعد ذلك لم يدخل معهم (¬٥).

(٨٣٥) وقال أبو يوسف في رجل أوصى بثلثه للبائس والفقير والمسكين،

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 319 (SanadKitab #30168, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.