Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 320

  1. باب من النوادر في الوصايا

قال: هذا في قياس قول أبي حنيفة على ثلاثة، للبائس سهم، وللفقير سهم، وللمسكين سهم، وقولي: على اثنين: للفقير صاحب الزمانة سهم، وللفقير والمسكين سهم (¬١).

(٨٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لفقراء جيرانه بثلث ماله أعطي ذلك الملازقين من فقراء جيرانه (¬٢).

(٨٣٧) وقال أبو حنيفة: إذا أوصى لذوي قرابته بثلث ماله أعطي ذلك الأقرب فالأقرب منهم، فإن كان له عمان وخالان، أعطي [العمين] (¬٣) دون الخالين، وإن كان له عم وخالين، أعطي [الخالين] (¬٤) النصف والعم النصف، قلت لأبي يوسف: لم أعطي الخالين منه شيء؟ قال: لأنه قال: لذي قرابته، وهم أكثر من واحد، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أن يعطى ذلك كل ذي رحم محرم منه، وهذا قوله الأول (¬٥).

(٨٣٨) وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل بثلث ماله لأهل بيته الأقرب فالأقرب ولفلان، وله أخوان وعمان، فالمال بينهم أخماسا، وإن كان له أخوان وابنا أخ وعمان، كان الثلث بين الأخوين وابنا الأخ والأجنبي

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 320 (SanadKitab #30168, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.