Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 321

  1. باب من النوادر في الوصايا

أخماسا ولا شيء للعمين، وإذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته الأقرب، وله أخوان وعمان، فالمال للأخوين دون العمين.

(٨٣٩) وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل في مرضه لفلان بكذا ولفلان بكذا، وأنه كان أمر فلانا أن يبيع أرضه التي في موضع كذا، ويتصدق بثمنها على المساكين، فإن ذلك جائز تباع الأرض ثم يتصدق بثمنها، وإنما أراد بهذا عندي الوصية حين ذكرها مع الوصايا (¬١).

(٨٤٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل مات وأوصى إلى ثلاثة رجال، والوارث صغير، فاشترى أحد الأوصياء من الوصيين الباقيين شيئا من التركة، أو استأجر منهما أرضا، قال: لا يجوز ذلك إلا أن يكون الثمن والأجر شيء لا أجد أكثر منه فيجوز ذلك (¬٢).

(٨٤١) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أقر في مرضه أن لأبيه عليه ألف درهم فبلغ ذلك بقية الورثة فقالوا: قد أجزنا هذه الوصية التي أوصى بها أبونا، قال: فالإقرار جائز للابن، وكذلك لو أوصى بوصايا وأقر لابنه بدين ألف درهم، فقرئ الكتاب على بقية الورثة فقالوا: قد أجزنا هذه الوصية، فالإقرار جائز، يعطى الابن ألف درهم، ولو بلغهم أن أباهم أوصى بوصايا ولا يعلمون بم أوصى، فقالوا: قد أجزنا ما أوصى به فإنه يجوز جميع ما أوصى به، ولا يجوز الإقرار إلا أن يجيزوا، وإنما جوز الإقرار إذا أجازوا بعد العلم.

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 321 (SanadKitab #30168, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.