Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 373

  1. باب من النوادر في السرقة

(٩٩٦) وقال أبو يوسف في رجل قال: سرقت من فلان عشرة دراهم، لا بل عشرين درهما، والمقر له حاضر، قال في قياس قول أبي حنيفة: يقطع إذا أقر بذلك مرة، وقال أبو يوسف: إذا أقر مرتين مع هذه المرة قطع، فإن لم يقر مرة أخرى، ضمن ما أقر به، ولم يقطع، فإن قال: سرقت من فلان عشرين درهما، لا بل عشرة؛ وفلان هذا المقر له حاضر، فإنه في قياس قول أبي حنيفة: يقطع ويضمن عشرة دراهم، وقال أبو يوسف: يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الأخرى مرة ثانية قطع، ولا يضمنها، فإن قال الرجل: سرقت منك عشرة دراهم سوداء، لا بل عشرة بيضاء فإنه في قياس قول أبي حنيفة: إن ادعى المسروق منه المالين جميعا، قطع في الأخرى، ويضمن الأولى (¬١).

(٩٩٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل سرق من رجل عشرين درهما، فوهبها المسروقة منه للسارق بعدما قضى عليه القاضي بالقطع، أو بعدما رفع إلى الإمام قبل القضاء، فإنه يقطع (¬٢).

(٩٩٨) قال أبو حنيفة: إذا أتاني بالسارق الإمام، ومعه السرقة، فإن السرقة تؤخذ منه، ويقطع، وقال: إن رد السارق السرقة على المسروق منه، قبل أن

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 373 (SanadKitab #30168, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.