Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 374

  1. باب من النوادر في السرقة

يرفع إلى الإمام، فلا قطع عليه، وقال أبو يوسف: لست أقول بهذا (¬١).

(٩٩٩) وقال أبو يوسف: إذا سرق الرجل وهو مقطوع الإبهام - يعني من اليد اليسرى - فلا قطع عليه، وهو ضامن للسرقة، فإن كانت الإبهام صحيحة، وإحدى الأصابع مقطوعة، فإنه يقطع، إلا أن يكون إصبعين من الأصابع مقطوعة، أو الإبهام وحده (¬٢).

(١٠٠٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أمر بقطع السارق، فقطع الحداد اليسرى، فإني أجعل اليسرى باليمنى، ولا أضمنه السرقة، وقال أبو يوسف: لا يقطع، ويضمن السرقة (¬٣).

(١٠٠١) وسألت أبا يوسف عن النباش فقال: قال أبو حنيفة: لا أقطع النباش، وأما أنا فأقطعه، وآخذ بالأثر (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 374 (SanadKitab #30168, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.