Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 388

  1. باب النكاح

أن يدخل بها، فليس لها إلا خمسة دراهم (¬١).

(١٠٤٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال: أتزوجك على هذا الدرهم، وهو ستوق فزوجته نفسها على ذلك، وقيمة الدرهم دانق، فإنه يتم لها عشرة دراهم بقيمة الستوق.

(١٠٤٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل تزوج امرأة على قراح على أنها ثلاثين جريبا، فإذا هي عشرين جريبا، قال: هي بالخيار؛ إن شاءت أخذت القراح ناقصا كما هو، ولا شيء لها غيره، وإن شاءت أخذت قيمة ثلاثين جريبا من أرض مثل هذه الأرض، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فهي بالخيار، إن شاءت أخذت نصف القراح ناقصا على حاله، ولا شيء لها غير ذلك، وإن شاءت أخذت قيمة خمسة عشر جريبا مثل هذه الأرض، قال معلى: وسألت محمدا عن ذلك، فقال مثل ذلك، وقال: هذا عيب في الأرض (¬٢).

(١٠٥٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل على وصيف وسط بغير عينه، فدفعه إليها، فإن استحق، أو حدث به عيب فرد، به كان عليه مثله (¬٣).

(١٠٥١) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل تزوج امرأة على عبد، ودفعه إليها، ثم وهبت العبد للزوج، ثم استحق العبد، قال: يرجع عليه بقيمة العبد (¬٤).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 388 (SanadKitab #30168, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.