Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 389

  1. باب النكاح

(١٠٥٢) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل تزوج امرأة على ألف درهم على ألا يخرجها من مصرها، فإن أخرجها فمهرها ألفين، فأخرجها، قال: لها مهر مثلها، لا يجاوز بها ألفين، ولا ينقص من ألف (¬١).

(١٠٥٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل امرأة على ألف درهم على أن تعطيه ألف درهم، فلها مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة (¬٢).

(١٠٥٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قالت المرأة لزوجها: تزوجنى على غير شيء، وقال الزوج: تزوجتك على هذا العبد، فإن كانت قيمة العبد مثل مهر مثلها أو أقل فيما يتغابن الناس في مثله، فالمرأة بالخيار: إن شاءت أخذت العبد، وإن شاءت أخذت قيمته، وإن كانت قيمة العبد أقل من ذلك فلها مهر مثلها (¬٣).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 389 (SanadKitab #30168, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.