Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 391

  1. باب القتيل يوجد في محلة أو سفينة أو دار

(١٠٥٩) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا وجد القتيل في سفينة، فالضمان على أرباب السفينة ومن فيها، وهذا قول أبي يوسف (¬١).

(١٠٦٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا وجد الرجل قتيلا في قبيلة، وليس في القبيلة إلا امرأة، أو صبي؛ فإنه يضم إليهم أقرب القبائل إليهم فيحلف منهم خمسون رجلا ويضمنون (¬٢).

(١٠٦١) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا وجد القتيل في دار مكاتب فعليه الأقل من قيمته أو الدية، ولا قسامة عليه، وإن وجد في دار مأذون له في التجارة فعلى عاقلة السيد الدية، وهذا كله قول أبي يوسف (¬٣).

(١٠٦٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا وجد القتيل في محلة، فقال أهل المحلة لرجل منهم: هذا قتله خطأ، فإني [أستحلفهم] (¬٤) بالله، ما [قتلنا] (¬٥)، ولا [علمنا] (¬٦) قاتلا غير هذا، ثم يضمنون الدية (¬٧).

(١٠٦٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا وجد القتيل في قبيلة [فادعى] (¬٨) الولي القتل على واحد من القبيلة، فليس هذا بإبراء منه لأهل

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 391 (SanadKitab #30168, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.