Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 392

  1. باب القتيل يوجد في محلة أو سفينة أو دار

المحلة، وله أن يحلف منهم خمسين رجلا ويغرمهم الدية، وهذا قول أبي يوسف، وقالا: إذا وجد القتيل في قبيلة فشهد نفر منهم على رجل من أهل القبيلة أنه قتله خطأ، فإن شهادتهم لا تجوز أيضا في قول أبي حنيفة، وهو جائز في قول أبي يوسف (¬١).

(١٠٦٤) وقال أبو يوسف: إذا وجد القتيل في محلة فشهد أهل المحلة على رجل ليس من تلك المحلة أنه قتله، وادعى ذلك ولي المقتول، فإني لا أقبل شهادتهم، لأنهم يدفعون عن أنفسهم، ولا يكون على أهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم شيء؛ لأنه قد أبرأهم حين ادعى على غيرهم، وقال أبو يوسف: أقبل شهادتهم.

(١٠٦٥) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا وجد المكاتب في محلة، فعليهم القيمة، ترك المكاتب وفاء أو لم يترك.

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 392 (SanadKitab #30168, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.