الأول: «الأداء» وهو: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت.
فقولنا: (في وقتها)؛ احترازا من القضاء.
وقولنا: (شرعا)؛ احترازا من العرف.
وقولنا (اشتمل عليها الوقت)؛ احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت.
كما إذا قلنا: الأمر للفور، فإنه يتعين (¬٣) الزمن (¬٤) الذي يلي ورود الأمر (¬٥)، ولا يوصف (¬٦) بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته، كمن بادر لإزالة منكر أو إنقاذ
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 147 (SanadKitab #30170, hlm. urut 125)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.