غريق؛ فإن المصلحة هاهنا في الإنقاذ، سواء كان في هذا الزمان أو [في] (¬١) غيره.
وأما تعيين أوقات العبادات: فنحن نعتقد أنها لمصالح في نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات، وإن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبدي معناه: أنا لا نعلم مصلحته، لا أنه (ليس فيه مصلحة) (¬٢)؛ طردا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد (¬٣) على سبيل التفضل (¬٤).
فقد تلخص: أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به، وفي العبادات لمصلحة في الأوقات، فظهر الفرق (¬٥).
الثاني: «القضاء»، وهو: إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه (¬٦).
* تنبيه:
لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب، بل تقدم سببه، عند الإمام (¬٧)
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 148 (SanadKitab #30170, hlm. urut 126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.