ترك المأمور به في الحال، وذلك دليل الوجوب والفور (¬١)، وأما التكرار فلصحة
الاستثناء (¬٢) [من] (¬٣) كل زمان عن (¬٤) الفعل (¬٥).
- فإن علق على شرط (¬٦)، فهو عنده (¬٧) وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار، خلافا للحنفية (¬٨).
- وهو يدل (¬٩) على الإجزاء (¬١٠) عند أصحابه، خلافا