Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 207

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. [الفصل] الخامس فيما ليس من مقتضاه

على الأعم غير دال على الأخص (¬١).

- ولا يشترط مقارنته للمأمور، بل يتعلق في [الأزل] (¬٢) بالشخص الحادث، خلافا [لسائر الفرق (¬٣).

- ولكنه لا يصير مأمورا إلا حالة الملابسة، خلافا] (¬٤) للمعتزلة، والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا؛ لأن كلام الله تعالى قديم، والأمر متعلق لذاته (¬٥)، فلا يوجد غير متعلق، والأمر بالشيء حالة عدمه محال؛ للجمع بين النقيضين، وحالة [بقائه] (¬٦) محال؛ لتحصيل الحاصل؛ فيتعين زمن (¬٧) الحدوث (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 207 (SanadKitab #30170, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.