[الفصل] الخامس فيما ليس من مقتضاه (¬١)- لا يوجب (¬٢) القضاء عند اختلال (¬٣) المأمور [به] (¬٤)؛ عملا بالأصل، بل القضاء بأمر جديد، خلافا لأبي بكر الرازي (¬٥) (¬٦).- وإذا (¬٧) تعلق بحقيقة كلية؛ لا يكون متعلقا بشيء من جزئياتها؛ لأن الدال