- ومنه (¬١) ما لا تتكرر (¬٢) مصلحته بتكرره: كإنقاذ الغريق؛ فإنه إذا شيل من البحر فالنازل (¬٣) بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجوعان (¬٤) وإكساء العريان وقتل الكفار (¬٥).
فالقسم الأول: جعله الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة.
والقسم الثاني: على الكفاية؛ لعدم الفائدة في الأعيان.
فوائد ثلاث
الأولى: الكفاية [والأعيان] (¬٦) كما يتصوران (¬٧) في الواجبات يتصوران في المندوبات:
- كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات؛ فهذه على الكفاية.
- وعلى الأعيان كالوتر والفجر (¬٨) وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات.
الثانية: نقل صاحب «الطراز» (¬٩) وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين