Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 215

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. [الفصل] السادس في متعلقه
  3. فوائد ثلاث

- ومنه (¬١) ما لا تتكرر (¬٢) مصلحته بتكرره: كإنقاذ الغريق؛ فإنه إذا شيل من البحر فالنازل (¬٣) بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجوعان (¬٤) وإكساء العريان وقتل الكفار (¬٥).

فالقسم الأول: جعله الشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة.

والقسم الثاني: على الكفاية؛ لعدم الفائدة في الأعيان.

فوائد ثلاث

الأولى: الكفاية [والأعيان] (¬٦) كما يتصوران (¬٧) في الواجبات يتصوران في المندوبات:

- كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات؛ فهذه على الكفاية.

- وعلى الأعيان كالوتر والفجر (¬٨) وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات.

الثانية: نقل صاحب «الطراز» (¬٩) وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 215 (SanadKitab #30170, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.