- وقد (¬١) [كان] (¬٢) سقط الفرض عنه (¬٣) - يقع فعله فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه، وطرده غيره من العلماء في سائر فروض (¬٤) الكفاية، كمن يلحق بمجهزي الأموات من الأحياء أو بالساعين في تحصيل العلم من العلماء، فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا، معللا لذلك: بأن مصلحة الوجوب لم تتحقق بعد، ولم تحصل إلا بفعل الجميع؛ فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا، ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم. (¬٥).
الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل:
- قد يحرم الجمع [بينها] (¬٦): كالمباح والميتة من المرتبات، وتزويج المرأة من [أحد] (¬٧) الكفأين من المشروع على سبيل البدل.
- وقد يباح: كالوضوء والتيمم من المرتبات (¬٨)، [والسترة] (¬٩) بالثوبين من باب البدل.
- وقد تستحب: كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات (¬١٠)، وخصال (¬١١)