Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 216

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. [الفصل] السادس في متعلقه
  3. فوائد ثلاث

- وقد (¬١) [كان] (¬٢) سقط الفرض عنه (¬٣) - يقع فعله فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه، وطرده غيره من العلماء في سائر فروض (¬٤) الكفاية، كمن يلحق بمجهزي الأموات من الأحياء أو بالساعين في تحصيل العلم من العلماء، فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا، معللا لذلك: بأن مصلحة الوجوب لم تتحقق بعد، ولم تحصل إلا بفعل الجميع؛ فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا، ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم. (¬٥).

الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل:

- قد يحرم الجمع [بينها] (¬٦): كالمباح والميتة من المرتبات، وتزويج المرأة من [أحد] (¬٧) الكفأين من المشروع على سبيل البدل.

- وقد يباح: كالوضوء والتيمم من المرتبات (¬٨)، [والسترة] (¬٩) بالثوبين من باب البدل.

- وقد تستحب: كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات (¬١٠)، وخصال (¬١١)

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 216 (SanadKitab #30170, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.