- قال القاضي عبد الوهاب: إن «سائر» ليست للعموم؛ فإن معناها: باقي الشيء لا جملته (¬١).
وقال صاحب «الصحاح» (¬٢) وغيره من الأدباء: إنها لمعنى (¬٣) جملة الشيء، وهو (¬٤) مأخوذ من «سور» المدينة المحيط [بها] (¬٥) لا من «السور» الذي هو البقية (¬٦) (¬٧). فعلى هذا تكون للعموم.
وعلى الأول الجمهور والاستعمال (¬٨).
- وقال الجبائي (¬٩): «الجمع المنكر» (¬١٠) للعموم، خلافا للجميع في حملهم له على أقل الجمع (¬١١).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 238 (SanadKitab #30170, hlm. urut 209)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.