Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 238

  1. الباب السادس في اللغويات
  2. [الفصل] الأول في أدوات العموم

- قال القاضي عبد الوهاب: إن «سائر» ليست للعموم؛ فإن معناها: باقي الشيء لا جملته (¬١).

وقال صاحب «الصحاح» (¬٢) وغيره من الأدباء: إنها لمعنى (¬٣) جملة الشيء، وهو (¬٤) مأخوذ من «سور» المدينة المحيط [بها] (¬٥) لا من «السور» الذي هو البقية (¬٦) (¬٧). فعلى هذا تكون للعموم.

وعلى الأول الجمهور والاستعمال (¬٨).

- وقال الجبائي (¬٩): «الجمع المنكر» (¬١٠) للعموم، خلافا للجميع في حملهم له على أقل الجمع (¬١١).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 238 (SanadKitab #30170, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.