- والعطف على العام لا يقتضي العموم (¬١)، نحو قوله تعالى: ﴿والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء﴾، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (¬٢)، فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم؛ لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي [سيق] (¬٣) الكلام لأجله فقط.
- وقال الغزالي: المفهوم لا عموم له (¬٤). قال الإمام: إن عنى به أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب، وإن عنى أنه لا يفيد عموم انتفاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (¬٥).
وخالف القاضي أبو بكر (¬٦) في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية (¬٧).
وقال أكثر الواقفية: إن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص.
وقيل: تحمل على أقل الجمع (¬٨).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 239 (SanadKitab #30170, hlm. urut 210)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.