Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 240

  1. الباب السادس في اللغويات
  2. [الفصل] الأول في أدوات العموم

وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع (¬١) المعرف باللام (¬٢).

وخالف الإمام [فخر الدين] (¬٣) في المفرد المعرف باللام (¬٤).

لنا: أن العموم هو المتبادر، فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ، ولصحة الاستثناء في كل فرد، وما صح استثناؤه وجب اندراجه.

• تنبيه: النكرة في سياق النفي يستثنى منها صورتان (¬٥):

إحداهما: (لا رجل في الدار) بالرفع (¬٦)؛ فإن المنقول عن العلماء (¬٧) أنها لا تعم، وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه من أن النكرة إنما عمت؛ لضرورة نفي المشترك، وعند غيرهم عمت؛ لأنها موضوعة لغة لإثبات السلب لكل واحد من أفراده (¬٨) (¬٩).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 240 (SanadKitab #30170, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.