Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 259

  1. الباب السادس في اللغويات
  2. [الفصل] الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

[الفصل] الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

ويجوز عندنا للواحد، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب (¬١). وأما الإمام فحكى إجماع أهل (¬٢) السنة على ذلك في «من» و «ما» ونحوهما (¬٣).

[قال] (¬٤): وقال القفال: يجب إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة (¬٥).

وقيل: يجوز إلى الواحد فيها (¬٦).

وقال أبو الحسين (¬٧): لا بد من الكثرة في الكل، إلا إذا استعمله الواحد المعظم [نفسه] (¬٨) (¬٩).

* * *

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 259 (SanadKitab #30170, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.