[الفصل] الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
ويجوز عندنا للواحد، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب (¬١). وأما الإمام فحكى إجماع أهل (¬٢) السنة على ذلك في «من» و «ما» ونحوهما (¬٣).
[قال] (¬٤): وقال القفال: يجب إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة (¬٥).
وقيل: يجوز إلى الواحد فيها (¬٦).
وقال أبو الحسين (¬٧): لا بد من الكثرة في الكل، إلا إذا استعمله الواحد المعظم [نفسه] (¬٨) (¬٩).
* * *