[وخصص الكرخي] (¬١) التمسك به إذا خص (¬٢) [بالمتصل] (¬٣) (¬٤).
وقال الإمام: إن خصص (¬٥) تخصيصا إجماليا، نحو قوله: «هذا العام مخصوص»؛ فليس بحجة (¬٦). وما أظنه يخالف في (¬٧) هذا التفصيل.
لنا: أنه وضع للاستغراق ولم يستعمل فيه؛ فيكون مجازا [ومقتضيا] (¬٨) ثبوت (¬٩) الحكم الجلي (¬١٠) [لكل] (¬١١) أفراده، وليس البعض شرطا في البعض، وإلا لزم الدور، فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص (¬١٢).
- والقياس على الصورة المخصوصة إذا علمت؛ جائز عند القاضي إسماعيل (¬١٣) منا
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 261 (SanadKitab #30170, hlm. urut 232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.