Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 274

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. [الفصل] الأول في حده

محال كثيرة من الأشخاص، فإن كل شخص هو محل لأعمه.

وكذلك الفعل: حقيقة كلية تقبل الوقوع في أي زمان كان (¬١)، فالأزمنة محال (¬٢) الأفعال، والأشخاص (¬٣) محال الحقائق.

و (الأمر العام): نحو قوله تعالى: ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ (¬٤)، أي: لتأتنني به في كل حالة من [الحالات] (¬٥) إلا في (¬٦) حالة الإحاطة بكم، فالحالة (¬٧) أمر عام لم يدل عليها اللفظ.

وكذلك محال (¬٨) المدلول ليست مدلولة اللفظ، فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز، فقد كمل الحد، فإنا إنما نحد (¬٩) الحقيقة، وإن قلت: هو حقيقة؛ زدت (¬١٠) بعد (¬١١) قولك: «أو أمر عام»: «أو ما يعرض في نفس المتكلم»، [وتكون] (¬١٢) «أو» للتنويع، كأنك قلت: أي شيء وقع (¬١٣) على وجه من هذه الوجوه؛ فهو استثناء.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 274 (SanadKitab #30170, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.