[الفصل] الثالث (¬١) في أحكامهاختار الإمام (¬٢): أن «المنقطع» مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب (¬٣)، وفيه خلاف (¬٤).وذكر القاضي أن قول القائل: (له (¬٥) عندي مائة دينار إلا ثوبا) من هذا الباب، وأنه جائز (¬٦) على المجاز، وأنه يرجع إلى المعنى