Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 276

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. [الفصل] الثاني في أقسامه

(بل ينبغي) (¬١) أن يعلم أن المتصل: عبارة عن (أن تحكم) (¬٢) على جنس ما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت عليه (¬٣) به أولا، فمتى انخرم قيد من هذين القيدين (¬٤)؛ كان منقطعا.

فيكون «المنقطع»: [هو أن تحكم] (¬٥) على غير جنس [ما] (¬٦) حكمت عليه أولا، أو بغير نقيض [ما] (¬٧) حكمت به أولا.

وعلى هذا يكون الاستثناء في الآيتين (¬٨) منقطعا؛ للحكم فيهما بغير (¬٩) النقيض، فإن نقيض ﴿لا يذوقون فيها الموت﴾ يذوقون فيها، ولم يحكم به، بل بالذوق في الدنيا، ونقيض ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ كلوها بالباطل (¬١٠) ولم يحكم به، وعلى هذا الضابط نخرج جميع أقوال (¬١١) العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 276 (SanadKitab #30170, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.