خلافا لابن عباس ﵄ (¬١)، قال الإمام: «إن صح النقل عنه؛ يحمل على ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك» (¬٢) (¬٣).واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر (¬٤).