Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 280

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. [الفصل] الثالث في أحكامه

وقال القاضي أبي بكر: يجب أن يكون أقل (¬١).

وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر (¬٢)؛ لقوله تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك﴾ (¬٣) ومعلوم أنه أكثر (¬٤).

- والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا (¬٥)، ومن النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة ﵀، ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم (¬٦) به [بعد إلا] (¬٧) (¬٨) (¬٩).

لنا: أنه المتبادر عرفا؛ فيكون لغة؛ لأن الأصل عدم النقل.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 280 (SanadKitab #30170, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.