Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 282

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. [الفصل] الثالث في أحكامه

عند المرتضى (¬١) (¬٢).

ومنهم من فصل فقال: "إن تنوعت (¬٣) الجملتان (بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا؛ عاد إلى الأخيرة فقط، وإن لم تتنوع الجملتان) (¬٤)، ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، فكذلك أيضا، وإلا عاد إلى الكل"، واختاره الإمام (¬٥).

وتوقف القاضي أبو بكر منا في الجميع (¬٦).

- وإذا عطف استثناء على استثناء:

فإن (¬٧) كان الثاني بحرف عطف وهو أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له؛

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 282 (SanadKitab #30170, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.