Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 283

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. [الفصل] الثالث في أحكامه

عاد إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء و [استحالة] (¬١) إخراج الأكثر والمساوي (¬٢)، وإلا عاد على الاستثناء الأول؛ ترجيحا للقرب، ونفيا للغو (¬٣) الكلام.

فائدتان

• الأولى: قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم (¬٤) دخوله، فهذه أربعة أقسام (¬٥):

فالأول: الاستثناء من النصوص، نحو قولك (¬٦): عندي عشرة إلا اثنين.

والثاني: الاستثناء من الظواهر، نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدا.

والثالث: الاستثناء من المحال (¬٧) والأزمان والأحوال، نحو: أكرم رجلا إلا زيدا وعمرا (¬٨)، وصل إلا عند الزوال، و ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ (¬٩).

والرابع: الاستثناء المنقطع، نحو: رأيت القوم إلا حمارا.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 283 (SanadKitab #30170, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.