• الثانية (¬١): أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي (¬٢) إثبات، يجب أن يكون مخصوصا (¬٣)؛ فإن (¬٤) الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها.
فالأول: نحو: لا عقوبة إلا بجناية.
والثاني: نحو: لا صلاة إلا بطهور.
والثالث: نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.
والرابع نحو: [ما] (¬٥) قام القوم إلا زيدا.
والخامس: نحو: قوله تعالى: ﴿لتأتنني به﴾ الآية.
ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم؛ لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء؛ لعدم الشرط: الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط (¬٦).