Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 284

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. [الفصل] الثالث في أحكامه

• الثانية (¬١): أن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي (¬٢) إثبات، يجب أن يكون مخصوصا (¬٣)؛ فإن (¬٤) الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها.

فالأول: نحو: لا عقوبة إلا بجناية.

والثاني: نحو: لا صلاة إلا بطهور.

والثالث: نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.

والرابع نحو: [ما] (¬٥) قام القوم إلا زيدا.

والخامس: نحو: قوله تعالى: ﴿لتأتنني به﴾ الآية.

ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم؛ لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء؛ لعدم الشرط: الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 284 (SanadKitab #30170, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.