[الفصل] الخامس في وقته
- من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
* جائز عندنا، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد (¬١) خلافه [أو] (¬٢) لم يكن (¬٣).
* خلافا للجمهور (¬٤) من المعتزلة، إلا في النسخ (¬٥).
* ومنع أبو الحسين منه (¬٦) فيما له ظاهر أريد (¬٧) خلافه، وأوجب (¬٨) [تقديم] (¬٩) البيان الإجمالي دون التفصيلي، بأن يقول: «هذا الظاهر ليس مرادا» (¬١٠).