- وإذا وجب التأسي (¬١) به (¬٢)، وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والإباحة، إما (¬٣):
[١] بالنص.
[٢] أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه [تبوته] (¬٤)، فيسوى به (¬٥) (¬٦).
[٣] أو بما يدل (¬٧) على نفي قسمين؛ فيتعين الثالث (¬٨).
[٤] أو بالاستصحاب في [عدم] (¬٩) الوجوب والندب (¬١٠)، و [بالقربة] (¬١١)