ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه (¬١) عندنا (¬٢)، خلافا لأكثر الشافعية (¬٣) والحنفية (¬٤) والمعتزلة (¬٥) (¬٦)، كـ: نسخ ذبح [إسحاق] (¬٧) (¬٨) ﵇ قبل وقوعه.والنسخ لا إلى بدل، خلافا لقوم (¬٩)، كـ: نسخ الصدقة في قوله تعالى: