Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 345

  1. الباب الرابع عشر في النسخ
  2. [الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ

«لا وصية لوارث» (¬١)، ونسخ [آية] (¬٢) الحبس (¬٣) في البيوت بالرجم (¬٤) (¬٥).

وقال الشافعي ﵁: لم يقع؛ لأن آية الحبس (¬٦) في البيوت نسخت بالجلد (¬٧).

- والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (¬٨).

- ويجوز نسخ الفحوى - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل؛ [دفعا] (¬٩) للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلا - وحل الضرب (¬١٠) (¬١١).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 345 (SanadKitab #30170, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.