[الفصل] السادس في مستند الراوي (¬١)
فأعلاه: أن يعلم (¬٢) قراءته على شيخه وإخباره (¬٣)، أو (¬٤) [يتفكر] (¬٥) ألفاظ قراءته (¬٦).
وثانيها: أن يعلم (¬٧) قراءة (¬٨) جميع (¬٩) الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت وثالثها: أن (¬١٠) يشك في سماعه فلا يجوز (¬١١) له روايته بخلاف الأولين.
ورابعها: أن يعتمد على خطه (¬١٢)، فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد