Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 399

  1. الباب السادس عشر في الخبر
  2. [الفصل] التاسع في كيفية الرواية

[ب] وعامة الفقهاء جوزوا روايته، وأنكرها (¬١) المتكلمون (¬٢).

[ج] وقال بعض المحدثين: ليس له أن يقول إلا: «أخبرني قراءة عليه» (¬٣).

- وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث: «أرويه عنك؟ قال: نعم». وهو السادس، وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين وهو من مجاز التسبيه (¬٤)؛ شبه السكوت بالإخبار.

- وسابعها: إذا قال له: «حدث عني ما في هذا الكتاب»، ولم يقل له (¬٥): «سمعته»، فإنه لا يكون محدثا له به، وإنما أذن له في التحدث (¬٦) عنه (¬٧).

- وثامنها: الإجازة تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إباحة للكذب؛ لكنه في عرف المحدثين معناه: أن ما صح عندك أني سمعته، فاروه عني.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 399 (SanadKitab #30170, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.