- والثاني: مثل: تزويج الولي (¬١) الصغيرة (¬٢)، فإن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء؛ لئلا يفوت.
- والثالث: ما كان حقا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات، وسلب [أهلية] (¬٣) الشهادات عن الأرقاء، [ونحو] (¬٤) الكتابات ونفقات [القرابات] (¬٥).
وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب (¬٦):
كقطع الأيدي (¬٧) باليد الواحدة؛ فإن شرعيته ضرورية؛ صونا للأعضاء (¬٨)، وأمكن أن يقال: ليس منه؛ لأنه لا (¬٩) يحتاج الجاني فيه إلى [الاستعانة] (¬١٠) بالغير، وقد يتعذر.
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 415 (SanadKitab #30170, hlm. urut 370)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.