Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 415

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. [الفصل] الثالث في الدال على العلة

- والثاني: مثل: تزويج الولي (¬١) الصغيرة (¬٢)، فإن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء؛ لئلا يفوت.

- والثالث: ما كان حقا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات، وسلب [أهلية] (¬٣) الشهادات عن الأرقاء، [ونحو] (¬٤) الكتابات ونفقات [القرابات] (¬٥).

وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب (¬٦):

كقطع الأيدي (¬٧) باليد الواحدة؛ فإن شرعيته ضرورية؛ صونا للأعضاء (¬٨)، وأمكن أن يقال: ليس منه؛ لأنه لا (¬٩) يحتاج الجاني فيه إلى [الاستعانة] (¬١٠) بالغير، وقد يتعذر.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 415 (SanadKitab #30170, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.