• ورابعها: إن نص عليها، لم يقدح، وإلا قدح (¬١).
- وجواب النقض:
• [إما بمنع] (¬٢) وجود الوصف في صورة النقض.
• أو بالتزام الحكم فيها.
الثاني (¬٣): «عدم التأثير» (¬٤):
- وهو: أن يكون الحكم موجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم؛ [فيقدح] (¬٥).
- بخلاف «العكس»، وهو: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (¬٦)، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.
الثالث: «القلب» (¬٧):
- وهو: إثبات نقيض الحكم بعين العلة (¬٨)، كقولنا في الاعتكاف: لبث في