العلة»، وهذا بخلاف الإعدام؛ فإنه حكم شرعي (¬١) (¬٢).
الخامس: قال الجبائي (¬٣) والكرخي: لا يجوز [إثبات] (¬٤) أصول العبادات بالقياس (¬٥).
السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية (¬٦).
السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه (¬٧).