Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 434

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. [الفصل] السابع فيما يدخله القياس

العلة»، وهذا بخلاف الإعدام؛ فإنه حكم شرعي (¬١) (¬٢).

الخامس: قال الجبائي (¬٣) والكرخي: لا يجوز [إثبات] (¬٤) أصول العبادات بالقياس (¬٥).

السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية (¬٦).

السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 434 (SanadKitab #30170, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.