Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 443

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. [الفصل] الثاني في الترجيح

- ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم (¬١).

- وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما (¬٢) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما (¬٣):

• إن كانا عامين معلومين (¬٤)، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.

• وإن كانا مجهولين (¬٥)، سقطا.

• وإن علمت المقارنة، خير (¬٦) بينهما.

• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح (¬٧).

• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 443 (SanadKitab #30170, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.