- ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم (¬١).
- وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما (¬٢) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما (¬٣):
• إن كانا عامين معلومين (¬٤)، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.
• وإن كانا مجهولين (¬٥)، سقطا.
• وإن علمت المقارنة، خير (¬٦) بينهما.
• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح (¬٧).
• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.