أو (¬١) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.
• وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.
• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا] (¬٢) يقتضي الغاء (¬٣) أحدهما، بخلاف العكس.
• وإن (¬٤) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (¬٥)، مع قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (¬٦)؛ وجب الترجيح إن (¬٧) كانا مظنونين.