Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 444

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. [الفصل] الثاني في الترجيح

أو (¬١) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.

• وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.

• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا] (¬٢) يقتضي الغاء (¬٣) أحدهما، بخلاف العكس.

• وإن (¬٤) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (¬٥)، مع قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (¬٦)؛ وجب الترجيح إن (¬٧) كانا مظنونين.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 444 (SanadKitab #30170, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.