يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد (¬١).
وقال الجبائي (¬٢): يجوز في مسائل الاجتهاد فقط (¬٣).
فروع ثلاثة
الأول: قال ابن القصار (¬٤): إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت:
- يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى؛ لأنها حق.
- ويحتمل أن يعيد (¬٥) الاستفتاء؛ لاحتمال تغير (¬٦) الاجتهاد (¬٧) (¬٨).
الثاني: قال الزناتي (¬٩): يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى