Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 460

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. [الفصل] الثاني في حكمه
  3. فروع ثلاثة

يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد (¬١).

وقال الجبائي (¬٢): يجوز في مسائل الاجتهاد فقط (¬٣).

فروع ثلاثة

الأول: قال ابن القصار (¬٤): إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت:

- يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى؛ لأنها حق.

- ويحتمل أن يعيد (¬٥) الاستفتاء؛ لاحتمال تغير (¬٦) الاجتهاد (¬٧) (¬٨).

الثاني: قال الزناتي (¬٩): يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 460 (SanadKitab #30170, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.