فإن أراد رحمة الله عليه (¬١) بالرخص: هذه الأربعة، فهو حسن متعين (¬٢) (¬٣)، فإن ما لا نقره (¬٤) مع تأكيده (¬٥) بحكم الحاكم فأولى ألا نقره قبل ذلك.
وإن أراد بالرخص: ما فيه سهولة على المكلف كيف كان؛ يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى، وليس (¬٦) كذلك (¬٧).
• قاعدة (¬٨):
[١] انعقد الإجماع على أن من أسلم فله (¬٩) أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر.
[٢] وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر أو عمر ﵄ وقلدهما، فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما من غير نكير.
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 463 (SanadKitab #30170, hlm. urut 415)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.